محمد بن جرير الطبري

462

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

الذي يحدِّثون ؟ ! إنما قال الله : " للذين يؤلون من نسائهم " إلى " فإن الله سميع عليم " ، إذا مضت أربعة أشهر ، فليخطبها إن رغب فيها . ( 1 ) 4499 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن مهدي قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم - في رجل حلفَ أن لا يكلم امرأته - قال : كانوا يرون الإيلاء في الجماع . 4500 - حدثنا أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال ، قال : كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعه أشهر ، فهي إيلاء . 4501 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت إسماعيل وأشعث ، عن الشعبي مثله . 4502 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء . * * * وقال آخرون : كل يمين حلف بها الرجل في مَسَاءة امرأته ، فهي إيلاء منه منها ، على الجماع حلف أو غيره ، في رضًا حلف أو سخط . * ذكر من قال ذلك : 4503 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن خصيف ، عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال : " والله لأغضبنَّك ، والله لأسوأنَّك ، والله لأضربنَّك " ، وأشباه هذا .

--> ( 1 ) الأثر : 4489 - حبان بن موسى بن سوار السلمي ، أبو محمد المرزوي روى عن ابن المبارك وأبي حمزة السكري وغيرهما ، وعنه البخاري ومسلم . ذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة 233 . مترجم في التهذيب . وفي المخطوطة والمطبوعة : " حسان بن موسى " وقد مضى على الصواب في رقم : 2914 وسيأتي على الصواب في رقم : 4528 . و " أبو عوانة " هو : الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة . وسئل ابن المبارك : من أروى الناس - أو أصح الناس - حديثًا عن مغيرة ؟ قال : أبو عوانة . مترجم في التهذيب .